نوه مكتب الإعلام والتثقيف بمصلحة الضرائب على ضرورة التقيد بتقديم الإقرارات الضريبية ومرفقاتها وفقاً للمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل.
المكتب وفي تعميم نشره بالخصوص، وتحصلت قناة مصارف على نسخة منه، أوضح أن تقديم الإقرار الضريبي في موعد أقصاه 90 يوماً من نهاية السنة الضريبية بالنسبة لممولي الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة، فيما يمتد الموعد شهراً إضافياً بالنسبة لممولي الضريبة على الشركات.