أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 246 لسنة 2020 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالضرائب في حالة الطوارئ وفقا لما نص عليه القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن ضرائب الدخل.
ونص القرار في مادته الأولى على إعفاء الممولين الخاضعين لأحكام قانون ضرائب الدخل من غرامات التأخير المنصوص عليها في المواد رقم 72، 74، 76، من القانون رقم 7 لعام 2010، فضلا عن إعفاء المنتفعين بالعقارات التجارية المملوكة للدولة من أداء حق الانتفاع.
وشدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.