آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

الدكتور طه بعره يكتب: قانونية الفوريكس والبيتكوين في ليبيا

مصارف - مقالات
بقلم / د. طه بعرة – أستاذ القانون العام
أثير مؤخراً جدلاً واسعاً حول شرعية التعامل مع وسطاء سوق تبادل العملات الأجنبية (الفوريكس)، والعملات الرقمية الالكترونية (البيتكوين) في ليبيا، بعد أن راج هذا النوع من النشاط عن طريق مكاتب خدمية وصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، تعرض نسب أرباح شهرية، مقابل المتاجرة بمبلغ لا يقل غالباً عن ألفي دولار أمريكي، ولا يجوز سحب أصله قبل فترة زمنية معينة، احياناً تكون سنة من تاريخ الإيداع، الذي يتم بالتسليم المباشر لأحد موظفي المكاتب أو أحد تجار العملة الاجنبية بالسوق الموازي.

        في بيان سابق منتصف شهر مايو 2018م حذر مصرف ليبيا المركزي من التعامل بهذه الأنشطة، ونوه بأنها تعاملات غير قانونية خطرة أمنياً وإقتصادياً.
وعبر وسائط إعلامية وإقتصادية وإجتماعية تباينت الآراء حول ممتهنوها، فمنهم من إعتبرها أسلوباً من أساليب الإحتيال المكونة لجريمة النصب، لإعتمادها على أرباح ثابتة وكاذبة لا يمكن الجزم بتحقيقها حتى من قبل خبراء السوق، وهي تعتمد على فتح شهية المستثمرين وتسلبهم أموالهم، مقابل بعض المكاسب الزائفة التي تنتهي بفقدان رأس مالهم وإفلاس الوسيط أو تبخره، وجانب آخر إعتبر أن ممارسة هذا النوع من النشاط يعد شكل من أشكال التجارة الحديثة المشرعنة والمرخصة في معظم دول العالم، والتي خلقتها التقنية وأصبح سوقها اليومي يتداول بترليونات الدولارات، وممتهنوها عبارة عن شباب يحترف التقنية وتحليل الأسواق العالمية ويجيد التوقع وإنتهاز الفرص.

        حقيقة أن الوصف القانوني الدقيق لهذا النشاط حتى الآن يستبعد تماماً أن تكون هذه الأنشطة عمليات نصب وإحتيال ينطبق عليها قانون العقوبات الليبي، لأسباب بديهية وبسيطة، كونها أنشطة تمارس خارج حدود الدولة الليبية، وفي دول تعترف بمشروعيتها القانونية، وتمنح الاذونات لمزاولتها، وتشرف عليها من خلال مصارفها المركزية.
إضافة إلى أنها لم تصل إلى مرحلة الإفلاس او التبخر المفترضة، والتي تليها بطبيعة الحال سلسلة من البلاغات الشرطية والدعاوى القضائية والجلبة الاعلامية، وقبل هذه المرحلة لا يمكن الجزم بنية مزاوليها وعقابهم على أعمالهم التحضيرية المفترضة، لا سيما وأن هذه الجرائم إن صح إقترافها فإنها تخرج لا محالة عن إختصاص القضاء الوطني، وليس على المتضرر إلا الركون إلى القضاء الأجنبي حيث يمارس الوسيط نشاطه المزعوم.

        ولكن هل هذا يعني بأن فتح تلك المكاتب المعنية بالوساطة والخدمات المالية بليبيا، وإستلامها لمبالغ العملة الأجنبية وتحويلها عن طريق السوق الموازي، يعد نشاطاً مشروعاً بوصفه خارجاً عن جريمة النصب والإحتيال، في ظل عدم فتح باب التراخيص من قبل مصرف ليبيا المركزي، وحل سوق الأوراق المالية الذي انشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (134) في 3 يونيو 2006م، ونظم بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار سابقاً رقم (332)، اضافةً لنظامه الأساسي؟
        الإجابة تكمن في أنه لما كان المشرع الليبي بموجب قانون المصارف والتعديلاته قد حظر هذا النوع من التجارة دون الحصول على اذن بالمزاولة من مصرف ليبيا المركزي، بإعتباره الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة النقد الأجنبي وتنظيم تداولة وتحويله، فإن فتح هذا النوع من المكاتب يقع تحت طائلة المسئولية القانونية الجنائية عن تهمة مزالة المهنة دون ترخيص، والتي غالباً ما ترتبط بها جريمة التعامل بالنقد الأجنبي لطرفي العلاقة (المستثمر والوسيط)، المعاقب عليهما بغرامات مالية.

        ازاء كل ذلك نصفوا إلى القول بأنه لا يمكن لأي كان إلباس هذه الأنشطة لباس أكبر من ذلك، ولكن هذا لا يعني الوقوف مكتوف الأيدي امامها، وإنما اوصي بالعمل على إنفاذ القانون بصوره العديدة، كإيقاف عمل مكاتب الخدمات المالية والتحويلات التي تتم عبر القنوات الغير رسمية إلى حين تسوية أوضاعها، وتنظيم منحها تراخيص وإذونات شركات الصرافة والخدمات المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي، وفتح باب التحويلات المحلية والدولية بالعملة الأجنبية لكافة عملاء المصارف الليبية، وتوعية المستثمرين بخطورة الإقدام على هذا النوع من المتاجرة أو عدم التوسع فيه، والتأكد من قانونية اذونات الوسطاء الذين يتعاملون معهم، والفحص الجيد لإتفاقيات المتاجرة التي غالباً ما تنطوي على حق تصفية مركز العميل دون الرجوع إليه.

        والله ولي التوفيق