قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق محسن أبوسنينة، إن منحة الزوجة والأبناء التي أقرها المشرع في ليبيا تصرف لأربع فئات؛ الأولى، هي الأبناء والبنات دون سن الـ18 عامًا، لافتًا إلى أن هذه تصرف دون أي قيود، والفئة الثانية للبنات فوق 18 عامًا، ويشترط للصرف ألا يعملن أو يتقاضين منحًا من صندوق التضامن، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر البيانات الخاصة بهذه الحالات.
وأضاف أبوسنينة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "فبراير”، تابعتها "مصارف”، أن الفئة الثالثة هي الزوجات اللاتي لا يعملن، ويستحق لهن صرف منحة قدرها 150 دينارًا، وأن الفئة الرابعة هي الزوجات الليبيات مع زوج أجنبي، موضحًا أن المشرع أقر الصرف لهن بشرط الإقامة الاعتيادية في ليبيا، وبتجاوز خروجهم من ليبيا لمدة 3 أشهر يُمنع صرف المنحة، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت جدولة صرف المنحة للمرحلة الأولى.
وتابع بأن القانون جعل صرف منحة الأبناء حق للآباء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، وإذا كانت غير قائمة وهناك مشاكل ويوجد حاضن، تصرف للحاضن، وفي حالة وفاة الأب أو الأم تصرف لحساب الأوصياء.
وأشار إلى أن الشؤون الاجتماعية في مرحلة انتظار الاعتماد الرسمي من مجلس الوزراء للائحة التنفيذية وآلية التنفيذ والميزانية، وأن الوزارة في انتظار الرد بعد إحالة اللائحة إلى وزارة المالية للنظر.
وفيما يتعلق بزواج الليبي أو الليبية من طرف أجنبي، أوضح أن القانون أسند زواج الليبي أو الليبية من طرف عربي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والزواج من طرف أجنبي لما كان يعرف بالأمن الخارجي، ثم أحيل الأمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتوقف الأمر على موافقة الأمن الخارجي، والجهات الأمنية المعنية.
وأضاف أنه شُكلت لجان لنظر الزواج من طرف عربي إلى فروع الشؤون الاجتماعية، وفي حالة الموافقة يتجه الملف إلى مصلحة الأحوال المدنية لتوثيق العقد، وإذا كان الزوج ليبيا يصبح الأبناء ليبيين، وفي زواج الليبية من أجنبي يكون الأبناء غير ليبيين ولهم جزئية خاصة للتسجيل في الأحوال المدنية.