آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

الدكتور طه بعره يكتب لمصارف : الجرائم والعقوبات في إطار قانون الطوارئ وفرض حظر التجول

مصارف_مقالات
بقلم /الدكتور طه بعرة
استاذ القانون العام

صحيح أنه ومن المبادئ الأساسية لقانون العقوبات الليبي هو مبدأ عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون تبريراً للفعل إلا أن جائحة الوباء العالمي تعتبر من الحوادث القاهرة التي ينذر وقوعها في العالم، وبالتالي يقل العلم بتفاصيل التعامل الحكومي والشعبي معها.

لذلك كان حرياً بنا ايضاح ما يترتب على هذا الإعلان من آثار قانونية، بهدف تعزيز التوعية بالقانون والسلامة العامة ، و لو كانت الأحوال عادية ما كان لزاماً دعم انفاذ هذا النوع من القوانين الخطيرة والحساسة، والتي بموجبها تتقلص الحقوق والحريات العامة والخاصة، الا ان حجم التهديد على السلامة العامة لأرواح المواطنين يحقق نوعاً من التناسب في المصالح.

وفي هذا المقام نشير الى انه بتاريخ 17 مارس 2020م صدر القرار رقم 209 لسنة 2020م عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن إعلان حالة الطوارئ مفتوحة المدة على كامل التراب الليبي، بسبب ظهور وباء كوفيد 19 العالمي، استناداً على احكام المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 اكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ.

وبتاريخ 21 مارس 2020م صدر القرار رقم 215 لسنة 2020م عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن حظر التجول ‪من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً‬، استثني منه الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والبيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات والشحن، إضافة لإقفال عام إستثني منه محال المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والمخابز أثناء ساعات السماح.
ماذا يعني أعمال قانون الطوارئ:-

يعني إطلاق يد الحكومة في إتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة لحماية الشعب من الخطر الوبائي الذي يهدد حياتهم وأمنهم وسلامتهم، مثل إقرار حالة الإقفال العام ومنع التجول وإيقاف التراخيص ومنع التجمعات ومصادرة الصحف وفرض الرقابة على الإتصالات والإستيلاء على أية وسائل للنقل أو مواد للتموين أو غيرها، وصد أعمال العنف بالقوة وصلاحية القبض والتفتيش وغيرها ، وهذا ما صدر بحزء منه قرار حظر التجوال المشار اليه.

ماذا يترتب على مخالفة تلك القرارات:-
قانون الطوارئ فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكامه أوالقرارات التي صدرت وفقاً له ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، بما يعني أن هذه عقوبة موحدة لكل من يخالف اي بند من بنود القرار المتعلق بالاغلاق التام وحظر التجوال الجزئي، مع احتفاظ الدولة بحقها في مقاضاة المخترق عن اي جريمة اخرى ارتبطت بكسر قرار الحظر والاغلاق.

هل قانون العقوبات والقوانين المكملة نصت على جرائم آخرى وعقوبات متصلة بهذا القانون:-
قد يقترن خرق قانون الطوارئ والقرارات التي صدرت بناء عليه بعدة جرائم آخرى أهمها جريمة التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة عمداً والتي تصل عقوبتها للاعدام إذا نجم عنها وفاة عدة اشخاص، وأيضاً التسبب في نشر الرباء خطأ دون قصد،وجريمة مخالفة تدابير الحجر الصحي ومخالفة اوامر السلطة.

لكل ذلك نوصي باحترام القوانين والقرارات والتعليمات ورجال السلطة العامة العاملين على انفاذها حتى نعبر جميعاً بسلام آمنين.