بالاشارة للمبادرة المقدمة من قبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بشأن عقد اجتماع طارئ لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وذلك عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة. عليه وبالرجوع إلى قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م. فقد نصت مادته الثانية على تبعية المصرف للسلطة التشريعية فيما حددت مادته الثالثة بأن يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس.وقد تناول القانون المذكور في فصله الثاني ادارة المصرف حيث نصت المادة الرابعة عشر على ان يدار المصرف بمجلس ادارة مكون من تسعة اشخاص ممثلة في المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية وستة اعضاء من الكفاءات في مجالات القانون والمالية والاقتصاد.
فيما حددت المادة السابعة عشر الية تعيين المحافظ ونائبه وذك من خلال السلطة التشريعية ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فيما يعين الاعضاء الاخرون عدا وكيل وزارة المالية بذات الكيفية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص المحافظ وفق المادة الثامنة عشر وحده دون غيره بدعوة المجلس للانعقاد فيما حددت المادة التاسعة عشر مواعيد انعقاد المجلس بواقع اجتماع شهريا على الاقل وبدعوة من المحافظ فيما حددت المادة الثانية والعشرون شروط سقوط العضوية في المجلس ومن اهمها قرار من السلطة التشريعية باعفاؤه من مهامه وفق شروط محددة.
عليه ومن خلال النظر لما تضمنه القانون من نصوص بشان ادارة المصرف وبالرجوع الى الاتفاق السياسي والموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية وما تضمنه من اليات بشان توحيد مصرف ليبيا المركزي وفي ظل عدم اعتماد الاتفاق السياسي من قبل السلطة التشريعية والى انتهاء عضويات كافة اعضاء مجلس الادارة وفقا للقانون المذكور فان المبادرة لاتتوافق مع نصوص القانون.
عليه ندعو مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة ان يسموا على خلافاتهم وتحمل مسؤولياتهم امام الشعب في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا وذلك بالاسراع بعقد جلسة لمجلس النواب يتم خلالها تضمين الاتفاق السيلسي في الاعلان الدسنوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي المتعلقة بتوحيد كافة المؤسسات السيادية.