من المعلوم بأنه وضمن الجهود المبذولة من طرف مصرف ليبيا المركزي للتخفيف من حدة الطلب على العملة الأجنبية، قام الأخير بتخصيص مبلغ سنوي لأرباب الأسر يتم شرائه عن طريق المصارف التجارية، بواقع بدأ بقيمة (400) أربعمائة دولار
أمريكي، لكل فرد من أفراد الأسرة عام 2017م، ثم رفع إلى (500) دولار أمريكي في العام 2018م، ووصل إلى (1000) في العام 2019م، صرف نصفه لطالبيه وعلق نصفه الآخر إلى حين إشعار آخر.
وبطبيعة الحال إن صرف المبالغ المشار إليها قد خضع لضوابط وآليات رسمها مصرف ليبيا المركزي عن طريق إدارة الرقابة على المصارف والنقد، في منشوره رقم (3/2017) والمنشور رقم (2/2018)، والتي دارت جميعها في فلك رب الأسرة الليبي، الذي نظمت أحواله المادة (2) من القانون رقم (44) لسنة 1971م
بشأن نظام كتيب العائلة، وأغفلت حالة المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، والتي يكون فيها الأجنبي هو رب الأسرة وتحرم هيا من مخصص كان من الممكن أن تستحقه لولا هذا الزواج وذاك التمييز السلبي، الذي لم يعد يتأتى العمل به بعد
الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011م، والذي نص في مادته (6) على أن الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق.. لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النسب..
وحيث أن من محاسن ضوابط إدارة الرقابة على المصارف والنقد إقرارها لجنة عليا لنظر تظلمات ما يعترض حصول أي أسرة على مخصصاتها، تشكل من مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني، فضلاً عن المكنة التي تملكها الإدارة لإدخال أية تحديثات لمنشوراتها.
لذلك نوصى بتحديث ضوابط صرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي، وسد القصور المتمثل في عدم تمكين المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي من حقها في المخصص الحالي والمخصصات السابقة، إقراراً لمباديء العدالة والمساواة والإنصاف، وتفادياً لما قد يرفع من دعاوى قضائية تؤسس على القرار الإداري السلبي، الذي ترفض أو تمتنع من خلاله الادارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.